العلامة الحلي
36
مختلف الشيعة
مخالف ( 1 ) ، وكل ما قل كان أولى ، وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ - رحمه الله - . تذنيب : قال الشيخ في النهاية : هذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن ( 2 ) . وتبعه ابن البراج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وشيخنا المفيد ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) أطلقوا القول كما حكيناه عنهم ، ولم يقيدوا بعدم الولد . والصدوق - رحمه الله - لما روى في كتاب من لا يحضره الفقيه الأخبار ( 8 ) الدالة على أن المرأة لا ترث من الرباع والمنازل والأراضي بل يقوم الأجذاع والقصب والأبواب والطوب ، روى عقيبها عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ( 9 ) .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : يخالف . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 210 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 141 . ( 4 ) الوسيلة : ص 391 . ( 5 ) المقنعة : ص 687 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 374 . ( 7 ) الإنتصار : ص 301 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 347 - 348 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 349 ح 5753 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 522 .